تطبيق القانون من حيث الاشخاص


لقد لجأ فقهاء القانون إلى الاعتراف بإمكانية الاحتجاج بجهل القانون في حالة قيام قوة قاهرة . كالفيضانات ، أو الاحتلال، أو الحروب . لأن بعض المناطق في الدولة تعزل عزلا تاما يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية إليها ، كاستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وفي الۏاقع أننا لا نأخذ في فهم مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون بالعلم الفعلي ولا بالعلم الإفتراضي وإنما بإمكانية العلم بأحكام القانون . ويمكن تحديد المقصود بإمكانية العلم بأحكام القانون ، إذا رجعنا إلى فقه الشريعة الإسلامية ، ولبيان ذلك فإن علماء أصول الفقه الإسلامي يذهبون إلى أنه : (( ليس المراد بالعلم بالأحكام ، العلم الفعلي ، وإنما المراد بالعلم التمكن منه والوصول إلى معرفته . فمن كان في دار الإسلام يتمكن من العلم بالأحكام الشرعية بنفسه ، أو بسؤال أهل العلم عنها ، فهو مكلف بها ، إذ لا عذر للمقيم في دار الإسلام بسبب جهله بالأحكام الشرعية )) .
قال الله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وإنما لا يشترط علم المكلف به
 
فعلا خۏفا من اتساع المجال للاعتذار بجهل الأحكام الشرعية ، فمتى كان الإنسان عاقلا ،وكان مقيما في دار الإسلام كان قادرا على أن يعرف الأحكام الشرعية بسؤال أهل الذكر عنها .
وبذلك يعتبر عالما كلف به ، وتنفذ عليه الأحكام ولا ېقبل منه الإعتذار بالجهل . ونستنتج مما تقدم أنه يجب النظر إلى العلم بالقانون كتكليف مسبق يقع على الكافة ، وقبل تطبيق الأحكام التكليفية عليهم . فهناك واجب أو التزام مبدئي يقع على الكافة بوجوب التعرف على أحكام القانون ، ومن السهل إجراء هذا التعرف سواء :
- عن طريق الشخص المكلف نفسه .
- أو عن طريق سؤال غيره .
وبناء على ذلك فإذا كان الشخص المكلف بأحكام القانون يرجع إلى تقصيره في أداء هذا الواجب ( واجب العلم والإستفسار ). فإن حكم القاعدة القانونية ينطبق عليه برغم جهله بمضمون الحكم ، ما دام عدم العلم يعد نتيجة للتخلف عن أداء الواجب السابق ذكره . أما إذا استحال على الشخص المخاطب بالقاعدة القانونية العلم بمضمونها ، فلا يجوز تطبيق حكمها عليه. غير أن معنى الإستحالة يتسع في الشريعة الإسلامية ليشمل المشقة الزائدة . بينما يتجه القانون الۏضعي إلى حصر معناها على القوة القاهرة ، باعتبارها القوة التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يتخطاها .
وفي هذه الحالة يمكن الإعتراف بإمكانية الإحتجاج أو الإعتراض عن جهل القانون ، إذا استحال على الشخص المخاطب بالقاعدة القانونية العلم بمضمونها وذلك تحقيقا لمفهوم الإستقرار القانوني.