الميراث المالي في القرآن
الثلثان حيث نصيب الواحدة الثلث لقوله بنفس السورة
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
إن المېت الذى ليس له أولاد وله اخوة نساء ورجال يزيدون على اثنين يوزع الميراث حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداق لقوله بنفس السورة
وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .
مما سبق يتضح التالى
ثانيا الاخوة درجة ثانية
ثالثا للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة لها شواذ قليلة كما في ورث الجدة والجد كل منهما السدس في قوله بسورة النساء
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
وكذلك في وراثة الكلالة الذى له أخ وأخت ووالدين وهو قوله تعالى
ومما ينبغى قوله أن فى بعض المسائل تزيد الأنصبة عن الواحد الصحيح مثل
ټوفيت المېتة عن زوج أختين فنصيب الزوج النصف والأختين الثلثين أى بالحساب
50 6661166فتكون وحدة التوزيع 1166وتقسم بنفس النسبة 50666وإذا تبقت وحدة ناقصة فى التوزيع مثل 699نأخذ نصف 1166وهو 583ونقسمه كالأتى 25333 والباقى 116يقسم كالتالى 5مقابل 66.
توفى المېت عن أم أخت فنصيب الأم هو الثلث ونصيب الأخت هو النصف أى بالحساب
33350833 فتكون وحدة التوزيع 833 فكل ما يساوى مبلغ 833 يقسم على الأم 333 والأختوهكذا فى الوحدة الناقصة .
حكاية تساوى الرجل والمرأة في الميراث
البعض يحاول أن يلوى عنق الآيات لكى يقول أن معنى قوله تعالى بسورة النساء للذكر مثل حظ الأنثيين
والحقيقة أن الله إله عادل فلو ان الناس استمروا في الحكم بوحيه لوجد الناس التالى
كل زوج وزوجة سيرثون من الاباء والأمهات نفس النصيب المساوى لزوجة وزوجة أخريين ومن ثم هنا النصيب متساوى للاثنين
أن الله حكم أن النفقة على الزوج للزوجة ومن ثم وضع عليه عبء مالى لم يضعه على المرأة فقال تعالى
ومن ثم جعل في مقابل هذا العبء نقصان في نصيب المرأة في الميراث ومن ثم على من يقول بالتساوى في الميراث أن يقول بالتساوى في النفقة وفى كل الأحوال أقواله مخالفة لما جاء في الوحى